أحمد بن عبد الرزاق الدويش

73

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد ، أو أوقات مختلفة ، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة ، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات ، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية ، لقوله تعالى في المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) ، ولا تشترط النية في الرضاع ، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة ، وعمة لأولادكم ، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث ، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم ، وتكون أجنبية عنكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .